• أما المستند في سهم المسلمين: فعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: "استعان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيهود بني قينقاع، فرضخ لهم، ولم يسهم لهم" (?).

• أما المستند فيمن حضر قاصدًا المعركة قاتل أو لم يقاتل:

1 - فعن سعد بن أبي وقاص قال: قلت: يا رسول اللَّه، الرجل يكون حامية القوم يكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال: "ثكلتك أمك ابن أم سعد، وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ " (?).

2 - وأثر عمر أنه قال: "الغنيمة لمن شهد الوقعة" (?).

3 - ولأنه ليس كل الجيش يقاتل؛ لأن ذلك خلاف مصلحة الحرب؛ لأنه يحتاج إلى أن يكون بعضهم في الردء، وبعضهم يحفظون السواد، على حسب ما يحتاج إليه في الحرب.

4 - ومما يدل على اشتراط (قصد القتال) لاستحقاق الغنيمة، أن اللَّه -تعالى- أضاف الغنيمة إلى من غنمها، وملكها لهم بذلك دون من سواهم، فكان الحق في ذلك لمن عمل فغنم، دون من لم يتصف بذلك كالتاجر والأجير يشتغلان بالكسب والاحتراف فقط، فهذا لا خلاف ولا إشكال أنه لا حق له.Rأن الإجماع متحقق على أن من توفرت فيه تلك الشروط استحق من الغنيمة، لعدم المخالف المعتبر في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.

[84/ 14] استحقاق السرايا الخارجة من الجيش الواحد من الغنيمة:

• المراد بالمسألة: بيان أن الجيش الخارج إلى بلاد العدو، والذي انفردت منه سرية أو سرايا لمصلحة ما، أن ما غنمت تلك السرية أو السرايا الخارجة من جملة الجيش، فهي والجيش سواء في القسم، فيجمع جميع ما غنموه، ثم يقسم بينهم جميعًا، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن غنائم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015