السرايا الخارجة من العسكر الواحد يضم بعضها إلى بعض ويقسم عليهم مع جميع أهل ذلك العسكر) (?) وقال أيضًا: (واتفقوا أن الجيش الواحد إذا كانوا بأعداد كثيرة وكان لكل طائفة منهم أمير، إذا كانوا مضمومين في جيش واحد أنهم كلهم شركاء فيما غنموا أو غنمت سراياهم) (?).

وابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: (لا يختلف العلماء أن السرية إذا أخرجت من العسكر فغنمت، أن أهل العسكر شركاؤهم فيها) (?).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

وهو قول كثير من أهل العلم، قال ابن المنذر: (واختلفوا فيما تصيب السرايا، فقال كثير من أهل العلم: إذا خرج الإِمام أو القائد إلى بلاد العدو، فأقام بمكان وبعث سرية، أو سرايا في وجوه شتى، فأصابت السرايا مغنمًا أن ما أصابت بينها وبين العسكر، وكذلك لو أصاب العسكر شيئًا، شركهم من خرج في السرية لأن كل فريق منهم ردء لصاحبه، أو لأصحابه، ففي قول مالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: ترد السرايا على العسكر، والعسكر على السرايا) (?).

• مستند الإجماع:

1 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المؤمنون تكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم، ومتسريهم على قاعدهم (?) " (?).

• وجه الدلالة: حيث دل الحديث على أن الإِمام أو أمير الجيش إذا بعث سرية وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015