والمرداوي (885 هـ) حيث يقول: (قوله: "وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال قاتل أو لم يقاتل" وهذا بلا نزاع بالجملة) (?).
وابن المواق (897 هـ) حيث يقول: (لا خلاف أن من كملت فيه ست صفات استحق الغنيمة وهي: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والذكورية والصحة) (?).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع: المستند في سهم الذكران الأحرار: هو ما كتبه ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما، لما سئل عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما؟ وعن قتل الولدان وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم؟ وعن ذوي القربى من هم؟ فكتب: "إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يقسم لهما شيء؟ وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا. . " (?).
• ووجه الدلالة من الأثر: أن ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما أخبر أن المرأة والعبد لا يسهم لهما وإنما يرضخ لهما، فدل على أن ضدهما وهم الرجال الأحرار لهم السهم من الغنيمة.
• أما المستند في سهم البالغين: فحديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "لما عرض على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فاستصغره، وعرض يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه" (?).
• ووجه الدلالة من الحديث: أن الصبي ليس من أهل القتال، والغنيمة هي لأهل القتال، فدل على أن البالغين وهم أهل القتال لهم السهم من الغنيمة.