فيكم، ردوا الخيط والمخيط، فإن الغلول عار وشنار على صاحبه إلى يوم القيامة"، فجاء أعرابي بكبة من شعر فقال: أخذتها لأصلح بها بردعة بعيري (?) يا رسول اللَّه. فقال: "أما نصيبي فهو لك" (?).
2 - لأن حق الغانمين مستقر في الغنيمة ولا علاقة لأحد معهم، ويد من هو في يده بمنزلة يد المودع ونحوه الأمناء.
3 - ويجوز التصرف بالغنيمة قبل قبضها للرفق بالجند، ولأن يد السلطان في الحفظ يد المفرز له.Rأن الإجماع متحقق على جواز التصرف بالغنيمة قبل القبض إذا استقر ملك الغانم لنصيبه، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
• قسمة الغنائم نوعان: قسمة حمل ونقل فهي: إن عزت الدواب، ولم يجد الإِمام حمولة يفرق الغنائم على الغزاة فيحمل كل رجل على قدر نصيبه إلى دار الإِسلام، ثم يستردها منهم فيقسمها قسمة ملك، وهذه القسمة جائزة بلا خلاف لأنها من باب الأمانات فلا نبحثها هنا.
قسمة الملك وهي موضع النظر في هذه المسألة.
• والمراد بالمسألة: إذا غنم المسلمون غنائم بدار الحرب، فإنه ينبغي تعجيل قسمتها متى أمكنهم ذلك، فلو تمكنوا من قسمته بدار الحرب جاز ذلك، وإن لم يتمكنوا إلا بالرجوع إلى دار الإِسلام فإنه يجب تعجيل قسمتها. وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أنهم إذا صاروا بالغنائم بأرض الإِسلام فقد وجبت قسمتها) (?).