وابن جماعة (733 هـ) حيث يقول: (والإجماع على وجوب ذلك (أي: قسمة الغنيمة) عند إمكانه، ولا يقسم ذلك مع قيام القتال ودوامه، كي لا يشتغل الناس به على القتال، وليتحقق الظفر بالعدو، واستقرار الملك في الغنائم، فإذا انقضى القتال وانجلى القتال قسمت) (?).
والدمشقي (870 هـ) حيث يقول: (لكن الإِمام لو قسمها (أي: الغنائم) في دار الحرب نفذت القسمة بالاتفاق) (?).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع:
1 - أنه ينبغي تعجيل القسمة متى أمكن؛ لأن مطل ذي الحق لحقه ظلم (?).
2 - وما ثبت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قسم غنائم حنين بالجعرانة (?).
قال ابن عبد البر: (وفيه جواز قسمة الغنائم في دار الحرب لأن الجعرانة كانت يومئذ من دار الحرب) (?).
3 - ما روى أبو إسحاق الفزاري قال: قلت للأوزاعي: هل قسم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا من الغنائم بالمدينة؟ قال: لا أعلمه، إنما كان الناس يتبعون غنائمهم ويقسمونها في أرض عدوهم، ولم يقفل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن غزاة قط أصاب فيها غنيمة إلا خمسه وقسمه من قبل أن يقفل، من ذلك غزوة بني المصطلق وهوازن وخيبر (?).
4 - ولأن كل دار صحت القسمة فيها جازت، كدار الإِسلام.