فإنهم يشاركونهم عند الحنفية والمالكية، ولا يشاركونهم على القول الثاني.
إذا أتلف أحد الغانمين شيئًا من الغنيمة، لا يضمن عند الحنفية والمالكية، ويضمن على القول الثاني (?).
• المراد بالمسألة: بيان أن المجاهد إذا استقرت ملكيته لنصيبه من الغنيمة، وتعين ملكه فيه، فإن له التصرف به بالهبة أو البيع أو بغيره، ولو لم يقبضه، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (وأما ما ملك بإرث، أو وصية، أو غنيمة، وتعين ملكه فيه، فإنه يجوز له التصرف فيه بالبيع وغيره قبل قبضه؛ لأنه غير مضمون بعقد معاوضة، فهو كالمبيع المقبوض، وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي، ولا أعلم عن غيرهم خلافهم) (?).
ابن رجب الحنبلي (795 هـ) حيث يقول: (فأما الملك بغير عقد كالميراث، والغنيمة، والاستحقاق من أموال الوقف أو الفيء للمتناولين منه كالمرتزقة في ديوان الجند، وأهل الوقف المستحقين له، فإذا ثبت لهم الملك وتعين مقداره، جاز لهم التصرف فيه قبل القبض بغير خلاف) (?).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك في الجملة: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع:
1 - ما روي أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شدد في الغلول في الغنيمة في بعض الغزوات، فقام عليه الصلاة والسلام إلى سنام بعير، وأخذ منه وبرة، ثم قال: "أما إني لا يحل لي من غنيمتكم ولو بمثل هذه الوبرة إلا الخمس، والخمس مردود