• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?).

• مستند الإجماع: عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في أسارى بدر: "لو كان المطعم بن عدي حيًا، ثم كلمني في هؤلاء النتنى (?) لتركتهم له" (?).

• وجه الدلالة: حيث دل الحديث أن الغنائم لا يستقر ملك الغانمين عليها إلا بعد القسمة، ولو كان يستقر ملكهم بالأخذ لاستأذن -صلى اللَّه عليه وسلم- الغانمين، فلما لم يفعل دل أن ملكهم لم يستقر بعد.

• الخلاف في المسألة: يرى الشافعية (?)، والحنابلة (?) أن الغنائم لا تملك إلا بالأخذ والاستيلاء.

وحجتهم: أن الغنيمة مال مباح فتملك بالاستيلاء كسائر المباحات فتفيد الملك، كالاستيلاء على الحشيش والحطب، ولا شك أن المستولى عليه مال مباح, لأنه مال كافر محارب وهو مباح.Rأن الإجماع غير متحقق على أن الغنيمة تملك بالقسمة الصحيحة, لوجود الخلاف المعتبر بين أصحاب المذاهب المتبعة، واللَّه تعالى أعلم.

هذا ويترتب على الخلاف في هذه المسألة عدة مسائل، منها:

إذا مات أحد الغانمين بعد الاستيلاء وقبل القسمة. لا يورث نصيبه عند الحنفية والمالكية، ويورث على القول الثاني.

أن المدد إذا لحق الجيش فأحرزوا الغنائم وحملوها مع الجيش إلى بلاد الإِسلام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015