• وجه الدلالة: مما لا شك فيه أن إحراق أموال الكفار التي عجز المسلمون عن حملها إلى بلاد الإِسلام إغاظة لهم، ونحن مأمورون بفعل كل ما من شأنه إيغال قلوبهم، وكسر شوكتهم.
2 - قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ (2)} [الحشر: 2].
• وجه الدلالة: حيث وصف اللَّه تخريب اليهود بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وصفًا يدل على رضاه جل وعلا عنه، فدل ذلك على جواز إتلاف أموال الكفار التي لم يمكن المسلمون الانتفاع بها.
3 - أن إتلاف أموال الأعداء فيه إغاظةٌ وكبتٌ لهم، وكسر لشوكتهم، فيكون مشروعًا، حيث لا يوجد ما ينهى عن ذلك شرعًا.
4 - وليحصل للعدو النكاية وعدم الانتفاع بهذه الأموال وحتى لا يَتَقَوُّون بها على قتال المسلمين (?).
5 - ولأنه لما جاز قتل النفوس -وهي أعظم حرمة من هذه الأموال المغنومة- لكسر شوكتهم، فما دونه من الإتلاف من باب أولى (?).Rأن الإجماع متحقق على جواز دك حصون العدو، وإتلاف أموالهم المستخدمة حال القتال، وما يعد قوة لهم، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: بيان ما تستقر به الغنيمة ملكًا للغانمين، فقد نقل الإجماع أن الغنائم لا يستقر ملك الغانمين لها إلا بعد القسمة الصحيحة.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن الغنيمة تملك بالقسمة الصحيحة) (?).