الغنائم التي أوجف عليها المسلمون بخيلهم وركابهم أنفالًا. قال اللَّه عز وجل: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} [الأنفال: 1].

وسميت الغنائم أنفالاً؛ لأنها كانت حرامًا على من كان قبلنا، كانت تنزل نار فتحرقها، فأحلها اللَّه تعالى لهذه الأمة تفضلًا منه؛ ولذلك سماها أنفالاً؛ لأن أصل النافلة والنفل ما تطوع به المُعطي مما لا يجب عليه.

والثاني: زيادة مال على سهم الغنيمة يشترطه الإِمام أو أمير الجيش لمن يقوم بما فيه نكاية زائدة على العدو. وكل ذلك من فضل اللَّه عز وجل فلذلك سميت أنفالًا (?).

• المراد بالمسألة: بيان أن الأنفال بالمعنى الاصطلاحي الأول وهو الغنائم، هو المقصود في قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} [الأنفال: 1]، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: (النفل الغنيمة والأنفال الغنائم، هذا ما لا خلاف فيه عند العلماء ولا أهل اللغة) (?).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: علماء اللغة وعلى رأسهم الخليل وابن الأثير وغيرهما (?).

• مستند الإجماع: أنه قول ترجمان القرآن ابن عباس؛ وهو قول غير واحد من التابعين أنها الغنائم.

قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: ({الْأَنْفَالِ} المغانم) (?).

• الخلاف في المسألة: وقد نازع بعض أهل العلم في ذلك فقالوا: إن الأنفال في الآية ليست هي الغنائم، على قولين:

• القول الأول: أن الأنفال شيء يزاده بعض الجيش على سهمه، وأن للإمام أن ينفل من شاء من الغنيمة إذا كان في ذلك مصلحة، وممن روي عنه هذ القول -أيضًا: ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015