عباس، ورجحه ابن جرير والسرخسي (?).

• وحجتهم: أن التنفيل في اللغة: الزيادة. قالوا: فهذا هو الذي يسمى نفلًا على الحقيقة؛ لأنها زيادات يزادها الرجل فوق سهمه من الغنيمة، ويتأيد هذا القول بحديث عبد اللَّه بن عمر:

• "أن رسول اللَّه-صلى اللَّه عليه وسلم- بعث سرية فيها عبد اللَّه بن عمر قِبَلَ نجد، فغنموا إبلًا كثيرة، فكان سهمانهم اثني عشر بعيرًا -أو: أحد عشر بعيرًا- ونفلوا بعيرًا بعيرًا" (?).

• ووجه الدلالة: أنه ذكر فيه التنفيل زيادة على القسم، فكان النفل شيئًا زائدًا على السهم من جملة الغنيمة.

والقول الثاني: أن الأنفال هي الخمس خاصة؛ كان المهاجرون سألوا لمن هو؟ فأنزل اللَّه عز وجل في ذلك: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ} [الأنفال: 1] وروي هذا القول عن مجاهد (?).Rأن الإجماع غير متحقق على أن معنى الأنفال هو الغنائم في قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} [الأنفال: 1] لوجود الخلاف المعتبر بين العلماء، واللَّه تعالى أعلم.

[75/ 5] تحديد وعاء الغنيمة في الأموال المنقولة التي يجوز بيعها:

• المراد بالمسألة: بيان أن الغنيمة تشمل جميع ما غنمه المسلمون من أموال أهل الحرب المنقولة التي يجوز بيعها، كالفضة والذهب والسلاح والآلة والعروض

طور بواسطة نورين ميديا © 2015