وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5] ولم يستثن قتلًا من قتل. وأما الخصوص فما ثبت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في رجل: "إن قدرتم عليه فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار" (?).
وقال الشوكاني: (وقد اختلف السلف في التحريق، فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما مطلقًا، سواء كان في سبب كفر أو في حال مقاتلة أو في قصاص، وأجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهما. قال المهلب: ليس هذا النهي على التحريم بل على سبيل التواضع) (?).
وحجة من أجاز تحريق العدو: فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والصحابة -رضي اللَّه عنهم-. فقد سَمَل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعين العرنيين بالحديد (?)، وحرَّق أبو بكر -رضي اللَّه عنه- بالنار في حضرة الصحابة، وحرَّق خالد بن الوليد -رضي اللَّه عنه- أناسًا من أهل الردة، وكذلك حرَّق علي -رضي اللَّه عنه- (?).Rأن الإجماع غير متحقق على النهي عن تحريق الكفار في حال القدرة عليهم، لوقوع الخلاف في عهد الصحابة -رضي اللَّه عنه-، واللَّه تعالى أعلم.
• تعريف التترُس: التترس في اللغة: مصدر للفعل تترَّس، ، والتُّرس: سلاح معروف. يُقال: تَتَرَّسَ بالشيء: جعله كالتُّرس وتستَّر وتوفَّى به (?).
• والتترس في اصطلاح الفقهاء لا يخرج عن معناه في اللغة، ومن الألفاظ ذات الصلة بالتترس، والتي تلتقي معه في المعنى (التحصُّن) و (الاختلاط بغير المقاتلين). ويطلق على هذه المعاني اليوم: الاحتماء بالمدنيين في الحرب واتخاذهم دروعًا بشرية (?).
• المراد بالمسألة: قد يلجأ الأعداء حين التحام الحرب مع المسلمين إلى التترس والتحصُّن بمن عندهم من أسرى المسلمين، فإذا خيف على المسلمين الضرر إذا لم