كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلةَ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذَّبح، وليُحِدَّ أحدكم شفرته، وليُرح ذبيحته" (?).
3 - وعن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَعَفُّ الناسِ قِتلةً: أهلُ الإيمان" (?).
• وجه الدلالة: أن من الإحسان والعفة في القتل ترك تحريق العدو بالنار إن أمكن القدرة عليهم، والظفر بهم بغيرها من الأسلحة.
وقالوا: وأما ما كان في شأن العُرَنيين، فقصاص أو منسوخ، على خلافٍ في ذلك.
قال البخاري -بعد ذكر قصتهم-: قال أبو قلابة: قتلوا، وسرقوا، وحاربوا اللَّه ورسوله، وسعوا في الأرض فسادًا (?). وعن أنس قال: إنما سَمَلَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعينَ أولئك؛ لأنهم سملوا أعين الرِّعاءِ (?).
• الخلاف في المسألة: ألمح ابن قدامة وأبو الفرج في كلامهم السابق إلى الخلاف حين ذكرا فعل أبي بكر وخالد -رضي اللَّه عنهما-.
وأشار ابن رشد إلى الخلاف في المسألة وسببه حين قال: (واختلفوا في تحريقهم بالنار، فكره قوم تحريقهم بالنار ورميهم بها وهو قول عمر. ويروى عن مالك، وأجاز ذلك سفيان الثوري، وقال بعضهم: إن ابتدأ العدو بذلك جاز وإلا فلا. والسبب في اختلافهم معارضة العموم للخصوص. أما العموم فقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ