يُقاتلوا، أو اضطروا لذلك (?)، فإنهم يقاتلون، وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم.

• وذلك بشرط: أن يتحاشَوا رمي الترس ما أمكنهم، وأن يقصدوا برميهم إصابة الكفار وقتلهم دون الأتراس من المسلمين، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: القرطبي (671 هـ) حيث يقول: (قد يجوز قتل الترس، ولا يكون فيه اختلاف إن شاء اللَّه، وذلك إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية. فمعنى كونها ضرورية: أنها لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس. ومعنى أنها كلية: أنها قاطعة لكل الأمة، حتى يحصل من قتل الترس مصلحة كل المسلمين، فإن لم يفعل قتل الكفار الترس واستولوا على كل الأمة. ومعنى كونها قطعية: أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعًا. قال علماؤنا: وهذه المصلحة بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها" (?).

وشيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: (وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين، وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا، فإنهم يقاتلون، وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم) (?).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015