النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو محمولٌ على الزمن الأول (?).
وحجتهم: أن الزمن الأول حين كانت المصاحف قليلةٌ نُهي عن السفر بها مخافة أن يفوت شيء من القرآن في دار الكفر، فيتأثر المسلمون بفواته. فأما في زماننا فقد كثرت المصاحف، وكثر الحافظون للقرآن عن ظهر قلب، فلا بأس بحمل المصاحف إلى أرض العدو؛ لأنه لا يُخاف فوت شيء من القرآن وإن وقع بعض المصاحف في أيديهم.Rأن الإجماع غير متحقق في النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو بالسرية الصغيرة ونحوها، للخلاف المعتبر من بعض الشافعية، والحنفية، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: بيان أنه يستحب للإمام أن يوصي أمير السرية والجند قبل القتال بعدد من الوصايا التي لا غنى لهم عنها، كالوصية بتقوى اللَّه وطاعته، والاحتياط والتيقظ، ويحذرهم الشتات والفرقة والإهمال والغفلة، ويأخذ على الجند أن يسمعوا ويطيعوا أميرهم، ولا يختلفوا عليه وينصحوا له، إلى غير ذلك من الآداب التي يحتاجون إلى معرفتها مما يلزم ويحل أو يحرم من أمر القتل والأسر والمغنم ونحو ذلك، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) حيث يقول: (وفي هذه الكلمات من الحديث فوائد مجمع عليها، وهي تحريم الغدر، وتحريم الغلول، وتحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا، وكراهة المثلة، واستحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى اللَّه تعالى، والرفق بأتباعهم، وتعريفهم ما يحتاجون في غزوهم، وما يجب عليهم، وما يحل لهم، وما يحرم عليهم. وما يكره وما يستحب) (?).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)،