السَّفَرُ بِالْقُرْآنِ إلَى أَرْضِ الْكُفْرِ سَوَاءٌ كان أَهْلُها ذِمِّيِّينَ أَمْ حَرْبيِّينَ) (?).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، الظاهرية (?).

مسند الإجماع:

1 - عن عبد اللَّه بن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تسافروا بالقرآن، فإني لا آمن أن يناله العدو" (?).

• وجه الدلالة: أن قوله: "فإني لا آمن أن يناله العدو"، أن ذلك مما يمكن توقعه بشكل كبير في العسكر الصغير، فمنع منه.

2 - ولأن في إخراجه في العسكر الصغير تعريض له للضياع والاستخفاف؛ فإن الكفار قد يستخفون بالمصاحف مغايظةً للمسلمين، فيمنع في ذلك سدًّا للذريعة (?).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة بعض الفقهاء إلى قولين آخرين، وهما:

القول الأول: يرى بعض فقهاء الشافعية أن الحكم في المنع من السفر بالمصحف إلى أرض العدو دائرٌ على علة أن يُخاف على المصحف، فإذا لم يُخف عليه، فلا مانع ولو كان الجيش صغيرًا (?).

• وحجتهم: أن هذه العلة المذكورة في الحديث هي من كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهي خوف أن ينالوه فينتهكوا حرمته، فإن أمنت هذه العلة، بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم فلا كراهة، ولا منع منه حينئذ؛ لعدم العلة.

القول الثاني: ويرى أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن القمي من فقهاء الحنفية أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015