دفعًا (?)، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[30/ 9] حمل المصحف إلى أرض العدو في السرية الصغيرة المخوف عليه:

• المراد بالمسألة: بيان أنه إذا خيف على المصحف من الأعداء فإنه لا يجوز الدخول والسفر به إلى دار الكفرة المحاربين، كأن يغزو المجاهدون بالمصحف إلى أرض العدو في السرية الصغيرة ونحوها فلا يجوز، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: التيمي (حدود 350 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أنه لا يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو إلا أبا حنيفة فإنه أباح ذلك، وزعم أهل المعرفة بقوله أنه أراد ذلك في العساكر العظام التي لا خوف عليها، فأما السرايا وما أشبهها فلا يبيح لهم حمله مخافة أن يناله العدو منهم) (?).

وابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: (وأجمع الفقهاء أن لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه، واختلفوا في جواز ذلك في العسكر المأمون الكبير) (?).

وابن المناصف (620 هـ) حيث يقول: (واتفق الفقهاء أنه لا يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه، واختلفوا في جواز السَّفر به في العسكر الكبير المأمون عليه) (?).

والنووي (676 هـ) حيث يقول: (اتفقوا على أنه لا يجوز المُسَافرة بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم) (?).

والأنصاري في "شرح الروض" (926 هـ) حيث يقول: (وَاتَفَقُوا على أَنْ يحْرُمَ السَّفَرُ بِهِ إلَى أَرْضِ الْكُفَارِ إذَا خِيفَ وُقُوعُهُ في أَيْدِيهمْ) (?) وابن حجر الهيتمي (973 هـ) حيث يقول: (الذي صرَّحَ بِهِ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ يَحْرُمُ بِالِاتِّفَاقِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015