[29/ 8] قتال الكفار في مكة إذا بدؤوا به:

• المراد بالمسألة: أن الكفار إذا قاتلوا المسلمين في حرم مكة، أو غلبوا عليه فإنه يجب على المسلمين قتالهم فيه حتى يدفعوهم عنه ويخرجوهم منه، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: أبو جعفر الطحاوي (321 هـ) حيث يقول: (أجمعوا أن المشركين لو غلبوا على مكة، فمنعوا المسلمين منها، حلال للمسلمين قتالهم، وشهر السلاح بها وسفك الدماء، وأن حكم من بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك في إباحتها، في حكم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) (?).

وابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن مكة -أعزها اللَّه وحرسها- لو غلب عليها الكفار، أو المحاربون، أو البغاة، فمنعوا فيها من إظهار الحق -أن فرضًا على الأمة غزوهم لا غزو مكة، فإن انقادوا، أو خرجوا فذلك، وإن لم يمتنعوا ولا خرجوا: أنهم يخرجون منها، فإن هم امتنعوا وقاتلوا، فلا خلاف في أنهم يقاتلون فيها وعند الكعبة) (?).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ} [البقرة: 191].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى نهى المؤمنين عن القتال في الحرم إلا إذا قاتلهم عدوهم فيه، وعليه فيجوز أن يقاتلوا في الحرم إذا بدأهم عدوهم فيدفعوه دفعًا.Rأن الإجماع متحقق على جواز قتال الكفار في حرم مكة إذا كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015