للجهاد بغير إذن الدائن حتى يقضي الدين، أو يترك وفاءه، أو يقيم كفيلًا. وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• وممن نقل الاتفاق: الدمشقي (780 هـ)، حيث يقول: (واتفقوا أن من لم يتعين عليه الجهاد لا يخرج إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين، وأن من عليه دين لا يخرج إلا بإذن غريمه) (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق الفقهاء من الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?) على ذلك.
• مستند الإجماع:
1 - عن أبي قتادة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذكر فضل الجهاد، فقام رجل فقال: "يا رسول اللَّه أرأيت إن قتلت في سبيل اللَّه تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نعم إن قتلت في سبيل اللَّه وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، إلا الدين، فإن جبريل -عليه السلام- قال لي ذلك" (?).
• وجه الدلالة من الحديث: أن الدين من حقوق الآدميين، والجهاد والشهادة في سبيل اللَّه لا يكفره فدل على وجوب قضائه قبل الخروج للجهاد أو استئذان صاحب الحق (?).
2 - ولأن أداء الدين فرض متعين عليه والجهاد فرض على الكفاية، وفروض الأعيان مقدمة (?).
3 - ولأن الجهاد تقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس، فيفوت الحق بفواتها (?).Rصحة الإجماع على وجوب أخذ المدين الإذن من دائنه للخروج للجهاد، حيث لم أطلع على من خالف في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.