الفصل الثاني مسائل الإجماع في أحكام الجهاد

[22/ 1] جواز الاستعانة بالمنافق في جهاد الكفار:

• التعريف بالمنافق: النفاق في اللغة: ضرب من التمويه والستر والتغطية، وحقيقته: إظهار شيء وإبطان ضده. مشتق من النافقاء إحدى جِحَرَةِ اليربوع، يكتمها ويظهر غيرها، فإذا طلب من واحد هرب إلى الآخر وخرج منه، وهكذا يفعل المنافق، يدخل في الإسلام ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه (?).

والنفاق شرعًا: هو إظهار الإيمان وستر الكفر (?).

فالمنافق هو: من أظهر الإيمان وأبطن الكفر.

وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على جواز الاستعانة بالمنافق في جهاد الكفار.

• من نقل الإجماع: الصنعاني (1182 هـ) حيث يقول: (ويجوز الاستعانة بالمنافق إجماعًا لاستعانته -صلى اللَّه عليه وسلم- بعبد اللَّه بن أبي وأصحابه) (?).

والشوكاني (1255 هـ) حيث يقول: (قال في "البحر" (?): وتجوز الاستعانة بالمنافق إجماعًا؛ لاستعانته صلى اللَّه عليه وآله وسلم بابن أبي وأصحابه) (?).

• الموافقون للإجماع: لم أقف على أحد من أهل العلم أجاز الاستعانة بالمنافقين في قتال الكفار مطلقًا سوى الصنعاني والشوكاني -رحمهما اللَّه- غير أن بعض الحنابلة في قول مُضعَّفٍ في المذهب استثنوا من تحريم الاستعانة بهم حال الضرورة (?).

• مستند الإجماع: استند القائلون بجواز الاستعانة بالمنافقين في قتال الكفار بما يأتي:

1 - بأن المنافقين كانوا يخرجون مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في المغازي، كما خرج عبد اللَّه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015