• ووجه الدلالة من الحديثين: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر الابن ببر أبويه واستئذانهما للجهاد، فإن لم يأذنا فإنه لا يخرج للجهاد، وهذا نص في اشتراط إذن الوالدين.
3 - عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: "سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أي العمل أحب إلى اللَّه؟ قال: "الصلاة على وقتها"، قال: ثم أي؟ قال: "ثم بر الوالدين". قال: ثم أي؟ قال: "الجهاد في سبيل اللَّه". قال: حدثني بهن، ولو استزدته لزادني" (?).
• وجه الاستدلال: أن في الحديث تقديم بر الوالدين على الجهاد، ويحتمل أن ذلك التقديم لتوقف الجهاد على بر الوالدين؛ إذ من بر الوالدين استئذانهما في الجهاد (?).
4 - أن الجهاد في هذه الحالة فرض كفاية؛ لأنه لم يتعين على الابن، وبر الوالدين فرض عين فكان مقدمًا على فرض الكفاية (?).
• الخلاف في المسألة: حكي قول في مذهب الحنابلة أن فرض الكفاية لا يجب فيه الاستئذان كفرض العين (?).
ولم يُذكر على هذا القول دليل، مما يدل على ضعفه وشذوذه.
قال ابن قدامة: (مسألة قال: وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعًا إلا بإذنهما روي نحو هذا عن عمر، وعثمان، وبه قال مالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وسائر أهل العلم) (?).Rأن الإجماع متحقق، وما حُكي من خلاف في مذهب الحنابلة فهو شاذ، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: بيان أنه ليس للمدين الموسر الذي حل عليه الدين أن يخرج