يقوم بالفرض إلا بقيام الجميع به) (?).
وابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: (واتفقوا على أن من لم يتعيَّن عليه الجهاد، فإنه لا يخرج إلا بإذن أبويه إذا كانا حيين مسلمين) (?).
والدمشقي (780 هـ) حيث يقول: (واتفقوا على أن من لم يتعين عليه الجهاد لا يخرج إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين) (?).
وابن النحاس (814 هـ) حيث يقول: (وأجمع العلماء على أن الغزو لا يجوز إلا بإذن الأبوين المسلمين) (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع:
1 - عن عبد اللَّه بن عمرو قال: "جاء رجل (?) إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فاستأذنه في الجهاد فقال: "أحيٌ والدك؟ " قال: نعم، قال: "ففيهما فجاهد" (?).
2 - وعن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-: "أن رجلا هاجر إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من اليمن، فقال: "هل لك أحد باليمين؟ " قال: أبواي، قال: أذنا لك؟ " قال: لا، قال: "ارجع إليهما، فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما" (?).