وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} [الفتح: 17، والنور 61].

2 - ولقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ} [التوبة: 91].

• وجه الدلالة من الآيتين الكريمتين: حيث بيَّن اللَّه تعالى الأعذار التي لا حَرَج على من قعد فيها عن القتال، فذكر منها ما هو لازم للشخص لا ينفك عنه، وهو الضعف في التركيب الذي لا يستطيع معه الجِلَاد في الجهاد، ومنه العمى، والعَرَج، ونحوهما، وما هو عارض بسبب مرض عَنَ له في بدنه، شغله عن الخروج في سبيل اللَّه، فليس على هؤلاء حَرَج إذا قعدوا (?).

3 - أن المقصود من الجهاد القتال والأعمى ممن لا يقاتل، والأعرج لا يتمكَّن منه، والمريض إذا كان مرضه شديدًا فإنه لا يقدر عليه. فتكليفهم بالجهاد حرج ومشقة واللَّه تعالى يقول: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] (?).Rأن الإجماع متحقق لعدم وجود المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[20/ 20] إذن الأبوين المسلمين في الغزو إذا لم يتعين:

• المراد بالمسألة: بيان أن المسلم إذا أراد الخروج للجهاد فإنه يجب عليه الحصول على إذن من والديه كليهما، فإن حجبا عنه الإذن أو أحدهما حَرُم عليه الجهاد، ما لم يكن فرض عين عليه، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن من له أبوان يضيعان بخروجه، أن فرض الجهاد ساقط عنه) (?).

ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: (لا خلاف علمته أن الرجل لا يجوز له الغزو ووالداه كارهان، أو أحدهما؛ لأن الخلاف لهما في أداء الفرائض عقوق، وهو من الكبائر ومن الغزو ما قلت) (?).

وابن رشد (595 هـ) حيث يقول: (وعامة الفقهاء متفقون على أن من شرط هذه الفريضة إذن الأبوين فيها، إلا أن تكون عليه فرض عين، مثل أن لا يكون هنالك من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015