الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ (92)} [التوبة: 92].
• وجه الدلالة من الآيتين: أن الآية الأولى دلَّت على نفي الحرج على من لم يجد النفقة، وهي تشمل الزاد ونفقة عائلته مدة غيبته، وسلاحه الذي يقاتل به. والآية الأخرى نفت الحرج عن من لم يجد المركوب، فدلَّ ذلك على اعتبار الراحلة (?).
2 - ولأن تكليف الفقير العاجز عن مؤنة الجهاد بالجهاد فيه حرج ومشقةٌ عليه، فكل من عجز عن شيء سقط عنه، واللَّه تعالى يقول: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] (?).Rأن الإجماع متحقق، لعدم وجود الخلاف في المسألة. واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: بيان أنه يشترط لوجوب الجهاد (السلامة من الضرر)، وهي السلامة من العمى، والعرج، والمرض، وغيرها من الأمراض والعاهات، فإن هؤلاء المرضى لا يجب عليهم الجهاد، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• وممن نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن لا جهاد فرضًا على امرأة، ولا على من لم يبلغ، ولا على مريض لا يستطيع، ولا على فقير لا يقدر على زاد) (?).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: (وأما على من يجب؟ فهم الرجال الأحرار البالغون الذين يجدون بما يغزون، الأصحاء إلا المرضى وإلا الزمنى، وذلك لا خلاف فيه) (?).
• الموافقون على الإجماع: اتفقت المذاهب من الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?) على اعتبار السلامة من الضرر من شروط الجهاد.
• مستند الإجماع:
1 - قول اللَّه تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ