تشاغلها بالقتال؛ ولأن في قتالها نوع شبهة للمسلمين، فإن المشركين يقولون: انتهى ضعف حالهم إلى أن احتاجوا إلى الاستعانة بالنساء في القتال، إلا أنه في حال الضرورة وفي جهاد الدفع يجوز لها أن تباشر القتال، وبهذا يجمع بين النصوص الواردة في ذلك.
4 - أن الخروج بالنساء إلى الغزو خاص بالعجائز، فلا يخرج بالشابات إلا في حال الضرورة خشية الفتنة (?).
• المراد بالمسألة: بيان أنه لا يجب الجهاد على العبد؛ لكونه فاقدًا شرطًا من شروط وجوب الجهاد وهو الحرية، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• وممن نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن دفاع المشركين وأهل الكفر عن بيضة الإسلام، وقراهم، وحريمهم إذا نزلوا على المسلمين فرض على الأحرار البالغين المطيقين) (?).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: (وأما على من يجب؟ فهم الرجال الأحرار البالغون الذين يجدون بما يغزون، الأصحاء إلا المرضى وإلا الزمنى، وذلك لا خلاف فيه) (?)، وقال أيضًا: (وأما كون هذه الفريضة تختص بالأحرار فلا أعلم فيه خلافًا) (?).
وابن القطان الفاسي (628 هـ) حيث يقول: (والجميع أجمعوا على أن النساء، والأصاغر، والعبيد غير داخلين فى خطاب اللَّه تعالى بقوله: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} [التوبة: 41] (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على حكم المسألة الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع:
1 - قول اللَّه تعالى: -سبحانه وتعالى- {وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 41].