• وجه الدلالة: أن العبد لا مال له، ولا نفس يملكها، فلم يشمله الخطاب، فلا يجب عليه الجهاد (?).

2 - عن جابر قال: "جاء عبد، فبايع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على الهجرة، ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بعنيه"، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدًا بعد حتى يسأله أعبد هو؟ " (?).

• وجه الدلالة: ظاهر الحديث تحريم بيعة العبد على الهجرة لتعلُّق حق سيده به، فكذلك البيعة على الجهاد؛ لأن البيعة على الجهاد تقتضي سفر العبد عن سيده، وفوات مصالح السيد.

3 - عن الحارث بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، كان في بعض مغازيه، فمر بأناس من مزينة، فأتبعه عبد لامرأة منهم، فلما كان في بعض الطريق سلم عليه، فقال: "فلان؟ " قال: نعم قال: "ما شأنك؟ " قال: أجاهد معك قال: "أذنت لك سيدتك؟ " قال: لا، قال: "ارجع إليها فأخبرها، فإن مثلك مثل عبد لا يصلي إن مت قبل أن ترجع إليها، واقرأ عليها السلام" فرجع إليها فأخبرها الخبر، فقالت: آلله هو أمر أن تقرأ علي السلام؟ قال: نعم، قالت: ارجع فجاهد معه" (?).

4 - ولأن الجهاد عبادة تتعلق بقطع مسافة، فلم تجب على العبد، كالحج (?).Rأن الإجماع متحقق، حيث لم أجد من خالف في حكم هذه المسألة.

[17/ 17] لا يجب الجهاد على الصغير الذي لم يبلغ:

• المراد بالمسألة: بيان أنه لا يجب الجهاد على الصغير الذي لم يبلغ، لأن البلوغ شرط من شروط وجوبه بإجماع الفقهاء.

• وممن نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن لا جهاد فرضا على امرأة، ولا على من لم يبلغ، ولا على مريض لا يستطيع، ولا على فقير لا يقدر على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015