والظاهرية (?).
• مستند الإجماع:
1 - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ} [التوبة: 38].
• وجه الدلالة من الآية الكريمة: حيث اقتضى ظاهر الآية وجوب النفير على من يُستنفر (?).
2 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الفتح: "لا هجرة بعد الفتح ولكن جهادٌ ونيةٌ وإذا استنفرتم فانفروا" (?).
أي: إذا طلبكم الإمام إلى الغزو فاخرجوا إليه وجوبًا، وهذا دليل على أن الجهاد يتعيَّن على من عيَّنه الإمام (?).
3 - أن الخروج في هذه الحالة يجب لطاعة الإمام وطاعته واجبة، نقول اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59].
قال القرطبي: (والاستنفار يبعد أن يكون موجبًا شيئًا لم يجب من قبل، إلا أن الإمام إذا عين قومًا وندبهم إلى الجهاد، لم يكن لهم أن يتثاقلوا عند التعيين، ويصير بتعيينه فرضًا على من عينه لا لمكان الجهاد، ولكن لطاعة الإمام واللَّه أعلم) (?).Rأن الإجماع متحقق، لعدم وجود المخالف في ذلك، واللَّه أعلم.
• المراد بالمسألة: هذه هي المرحلة الأخيرة من مراحل تشريع الجهاد وهو جهاد الطلب.
• والمراد به: ابتداء قتال الكفار بديارهم عند القدرة عليهم حتى يكونوا مسلمين أو مسالمين. ونُقِلَ الإجماع على أن جهاد الطلب فرض كفاية إذا قام به من به كفاية سقط الإثم عن الباقين (?).