الغافلات" (?).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عدَّ التولي يوم الزحف من الكبائر، وفيه دليل صريح لمذهب العلماء على تعيُّن الجهاد على من كان حاضرًا إذا التقت الصفوف والتحمت الجيوش.Rأن الإجماع متحقق، لعدم وجود المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
تعريف الاستنفار:
• الاستنفار: السين، والتاء: للطلب، والنفير: طلب الخروج للنجدة والنصرة والإعانة (?).
• والمراد هنا: طلب الخروج الخاص وهو الخروج للجهاد في سبيل اللَّه -عز وجل-.
• والمراد بالمسألة: أن يطلب ولي الأمر من المسلمين الخروج للجهاد، كأن يستنفر الإمام أهل بلد أو قرية أو أناسًا بأعيانهم إلى الجهاد فيجب عليهم أن يخرجوا، ويتعين على كل من أطاق القتال منهم أن يخرج فيصير الجهاد في هذه الأحوال فرض عين، يأثَم الإنسانُ بتركه، وقد نقل إجماع العلماء على ذلك.
• من نقل الإجماع: المرداوي (885 هـ) حيث يقول: (ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد، أو حضر العدو بلده تعيَّين عليه بلا نزاع، وكذا لو استنفره من له استنفاره بلا نزاع) (?).
• الموافقون للإجماع: ذهب إلى تعيُّن الجهاد على من استنفره الإمام أصحاب المذاهب الفقهية ومنها: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)،