حضر العدو بلده تعيَّن عليه بلا نزاع) (?).
• الموافقون للإجماع: وافق على تعيُّن الجهاد على من حضر الصف المذاهب الفقهية ومنها مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?) ووافق على ذلك الظاهرية (?).
• مستند الإجماع:
1 - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (15)} [الأنفال: 15]، وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا} [الأنفال: 45].
• وجه الدلالة من الآيتين الكريمتين: حيث أمر تعالى عباده المؤمنين بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على جلادهم إذا التحم الجيشان، ونهى عن الانصراف والفرار، فهذا نص في وجوب الجهاد ووجوب القتال على من قابل العدو ولقيه وصار فرض عين عليه (?).
2 - وعن عبد اللَّه بن أبي أوفى، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه انتظر في بعض أيامه التي لقي فيها العدو حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: "يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا اللَّه العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف". ثم قام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال: "اللهم، مُنزل الكتاب، ومُجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم" (?).
• وجه الدلالة: حيث دلَّ الأمر الصريح بالصبر عند لقاء العدو على وجوب الجهاد عند التقاء الصفوف والنهي عن الانصراف من القتال حينئِذٍ.
3 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اجتنبوا السبع الموبقات". قالوا: يا رسول اللَّه وما هن؟ قال: "الشرك باللَّه، والسحر، وقتل النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات