• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:
1 - عن حديث عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ" (?).
2 - حديث جَابِرِ بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- أن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ له" (?).
قال ابن حجر: "فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء، فتصير بذلك ملكه" (?).Rصحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
• المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أن الأرض التي يُعرف لها مالك معين غير منقطع، سواء ملكها بشراء أو عطية ونحو ذلك، أنها لا يجوز إحياؤها وتملكها لغير أهلها.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: "أجمع العلماء على أن ما عُرِف ملكًا لمالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه وملكه لأحد غير أربابه" (?). نقله ابن قدامة (620 هـ) (?) والبهوتي (1051 هـ) (?) ومحمد بن عبد الوهاب (1206 هـ) (?)، والرحيباني (1243 هـ) (?).