التي لم يسبق تعميرها؛ للانتفاع بها، وإصلاحها بالبناء، أو الغرس، أو الحرث، أو السقي، والاستفادة منها بكل الوسائل التي تعود بالنفع على الإنسان، ضمن شروط معينة، وأعمال مخصوصة عرفًا، تتناسب مع طبيعة الأرض، والغرض المقصود منها.

وقد اتفق العلماء على جواز أن يقطع الإمام موات الأرض لمن يملكه بالإحياء.

وبيان ذلك: أن الأرض إذا كانت مما لا ينتفع بها بوجه من الوجوه، وكانت خارجة عن العمران، بعيدة عنه، وأقطعها الإمام شخصًا ليقوم بتحويلها من خراب إلى عمار، أو استثمارها باستصلاح ذاتها، فإنه يملكها بإحيائه لها.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "اتفقوا أن من أقطعه الإمام أرضًا لم يعمرها في الإسلام قط لا مسلم ولا ذمي ولا حربي، ولا كانت مما صالح عليها أهل الذمة، ولا كان فيها منتفع لمن يجاورها، ولا كانت في خلال المعمور، ولا بقرب معمور، بحيث إن وقف واقف في أدنى المعمور وصاح بأعلى صوته لم يسمعه من في أدنى ذلك العامر، فعمره الذي أقطعها، أو أحياها بحرث، أو حفر، أو غرس، أو جلب ماء لسقيها، أو بناء بناه، أنها لى ملك موروث عنه، يبيعها إن شاء، ويفعل فيها ما أحب" (?).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015