• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:
1 - حديث عَائِشَةَ -رضى اللَّه عنها- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ" (?).
• وجه الدلالة: اشترط النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن لا يكون لها مالك؛ حتى يتملكها بالإحياء.
قال ابن الجوزي: "أما إحياء الأرض التي لا مالك لها فجائز" (?).
2 - حديث سَعِيدِ بن زيْدٍ -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ له، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ" (?).
قال الشافعي: "وجماع العرق الظالم: كل ما حُفر أو غُرس أو بُني ظلمًا في حق امرئ بغير خروجه منه" (?).Rصحة الإجماع؛ لعدم المخالف.