[175/ 175] لا يزيد نفل من ساق مغنما عن الربع في البدأة والثلث في الرجعة

• المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أن لا يزيد نفل من ساق مغنمًا عن ربعه في البدأة، وثلثه في الرجوع.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال؛ "واتفقوا أنه لا ينفل من ساق مغنمًا أكثر من ربعه في الدخول، ولا أكثر من ثلثه في الخروج" (?) نقله ابن القطان (628 هـ) (?).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بحديث حَبِيبِ بن مَسْلَمَةَ -رضي اللَّه عنه- قال: "شَهِدْتُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نَفَلَ الرُّبُعَ في الْبَدْأَةِ، وَالثُّلُثَ في الرَّجْعَةِ" (?).

• المخالفون للإجماع: مختصر اختلاف من أي شيء يكون النفل، وفي مقداره، وهل يجوز الوعد به قبل الحرب، على أقوال:

فقال الثوري: لا نفل بعد إحراز الغنيمة، إنما النفل أن يقول: من قتل قتيلًا فله سلبه، ومن أصاب شيئًا فهو له.

وقال الأوزاعي: في رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أسوة حسنة، قد كان ينفل فى البداءة الربع، وفي الرجعة الثلث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015