لهم أكثر من أربعة أخماس الغنيمة؟ (?)
الدليل الثاني: حديث عَمْرو بْنَ عَبَسَةَ -رضي اللَّه عنه- قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إِلَى بَعِيرٍ مِنَ المَغْنَمِ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْب الْبَعِيرِ، ثُمَّ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْلُ هَذَا إِلَّا الخُمُسُ، وَالخُمُسُ مَرْدُوَدٌ فِيكُمْ" (?).
• وجه الدلالة: قال الجصاص: "فأخبر -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه لم يكن جائز التصرف إلا في الخمس من الغنائم، وأن الأربعة الأخماس للغانمين، وفي ذلك دليل على أن ما أحرز من الغنيمة فهو لأهلها، لا يجوز التنفيل منه" (?).
• من خالف الإجماع: اختلف العلماء في النفل هل هو من أصل الغنيمة، أو من الخمس، أو من خمس الخمس، أو مما عدا الخمس، على أقوال: واختلفت الرواية عن الشافعي في ذلك، فروي عنه أنه من أصل الغنيمة، وروي عنه أنه من الخمس، وروي عنه أنه من خمس لخمس، والأصح عند الشافعية أنه من خمس الخمس.
وذهب الحنابلة إلى أن النفل من أصل الغنيمة، وإلى ذلك ذهب الهادوية.
وقال مالك وطائفة: لا نفل إلا من الخمس.
وقال الخطابي: أكثر ما روي من الأخبار يدل على أن النفل من أصل الغنيمة.
وقال ابن عبد البر: إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه، فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة، وإن انفردت قطعة فأراد أن ينفلها مما غنمت دون سائر الجيش، فذلك من غير الخمس، بشرط أن لا يزيد على الثلث (?).Rعدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.