على معنى واحد، بل رأى أن آية الأنفال في الغنيمة، وآية الحشر في الفيء، على ما هو الظاهر من ذلك، قال: تُخمَّس الأرض ولا بد، ولا سيما أنه قد ثبت أنه -عليه الصلاة والسلام- قسَّم خيبر بين الغزاة. قالوا: فالواجب أن تقسم الأرض؛ لعموم الكتاب، وفعله -عليه الصلاة والسلام- الذي يجري مجرى البيان للمجمل فضلًا عن العام.
وأما أبو حنيفة فإنما ذهب إلى التخيير بين القسمة، وبين أن يُقَر الكفار فيها على خراج يؤدونه؛ لأنه زعم أنه قد روي أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى خيبر بالشطر، ثم أرسل ابن رواحة رضي اللَّه عنه فقاسمهم. قالوا: فظهر من هذا أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يكن قسم جميعها، ولكنه قسم طائفة من الأرض، وترك طائفة لم يقسمها، قالوا: فبان بهذا أن الإمام بالخيار بين القسمة، والإقرار بأيديهم، وهو الذي فعل عمر -رضي اللَّه عنه-" (?).
قال القاضي أبو يوسف: "وقد سأل بلال وأصحابه عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قسمة ما أفاء اللَّه عليهم من العراق والشام، وقالوا: اقسم الأرضين بين الذين افتتحوها، كما تقسم غنيمة العسكر. فأبى عمر ذلك عليهم، وتلا عليهم هذه الآيات -آيات الفيء في سورة الحشر- وقَالَ: "قد أشرك اللَّه الذين يأتون من بعدكم فِي هذا الفيء، فلو قسمته لم يبق لمن بعدكم شيء، ولئن بقيتُ ليبلغن الراعيَ بصنعاء نصيبُه من هذا الفيء ودمه فِي وجهه" (?).Rعدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
• المراد بالمسألة: التنفيل لغة: من النفل وهو الغنيمة والهبة، يقال: نفلت فلانًا تنفيلًا، أي: أعطيته نفلًا وغنمًا (?).
التنفيل اصطلاحًا: أن يخص الإمام بعض الجيش ببعض الغنيمة زيادة على