باب أخذ النصيب المستحق من المال المشترك في المصرف" (?).
• ثالثًا: الآثار:
1 - رُوي عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "الزكاة، والحدود، والفيء، والجمعة إلى السلطان" (?).
2 - وقال عبد اللَّه بن محيريز: "الحدود، والفيء، والزكاة، والجمعة إلى السلطان" (?).
• المخالفون للإجماع: ذهب بعض العلماء إلى أن الفيء كالغنيمة يجب أن يُخمس ويُقسم، وقال بعضهم: لا يُقسم، بل يوقفه الإمام على جميع المسلمين؛ لأن جميع الناس الحاضرين والآتين شركاء في الفيء.
وسبب اختلافهم ما يُظن من التعارض بين آية سورة الأنفال، وآية سورة الحشر؛ وذلك أن آية الأنفال تقتضي بظاهرها أن كل ما غنم يُخمس، وهو قوله -تعالى-: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ. . .} (?) وقوله -تعالى- في آية الحشر: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} (?)، عطفًا على ذكر الذين أوجب لهم الفيء، يمكن أن يفهم منه أن جميع الناس الحاضرين والآتين شركاء في الفيء، كما روي عن عمر -رضي اللَّه عنه- أنه قال- في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} -: ما أرى هذه الآية إلا قد عمت الخلق، حتى الراعي بكداء". أو كلامًا هذا معناه؛ ولذلك لم تُقسم الأرض التي افتتحت في أيامه عنوة من أرض العراق ومصر.
فمن رأى أن الآيتين متواردتان على معنى واحد، وأن آية الحشر مخصصة لآية الأنفال، استثنى من ذلك الأرض، ومن رأى أن الآيتين ليستا متواردتين