ما يسهم لهم منها (?). وقد أجمع العلماء على جواز تنفيل الإمام من الغنيمة لمن شاء.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "واتفقوا أن التنفيل المذكور ليس بواجب" (?). نقله ابن القطان (628 هـ) (?) ابن رشد الحفيد (595 هـ) قال: "وأما تنفيل الإمام من الغنيمة لمن شاء -أعني: أن يزيده على نصيبه- فإن العلماء اتفقوا على جواز ذلك" (?) النووي (676 هـ) قال: "وفي رواية: (ونفلنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفيه إثبات النفل، وهو مجمع عليه" (?).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب، والسنة، والمعقول:

أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ} (?).

• وجه الدلالة: وقد حرض النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أصحابه على القتال بالتنفيل (?).

قال الشوكاني: "فقد ثبت أن ماء كان أمره إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو إلى الأئمة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015