• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب والسنة:
أولا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} (?).
• وجه الدلالة: قال ابن كثير: "قوله -تعالى-: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} توكيد لتخميس كل قليل وكثير حتى الخيط والمخيط" (?).
• ثانيًا: السنة: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: "بَعَثَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ، فَكُنْتُ فيها، فَبَلَغَتْ سِهَامُنَا أثني عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفِّلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا، فَرَجَعْنَا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا" (?).
• ثالثًا: الآثار: ما روي عن عُمَر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أنه قال: "لَوْلَا آخِرُ المُسْلِمِينَ ما فَتَحْتُ قَرْيَةً إلا قَسَمْتُهَا بين أَهْلِهَا كما قَسَمَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خَيْبَرَ" (?).
• المخالفون للإجماع: ذهب بعض فقهاء المالكية إلى القول بأنه لا يلزم