والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب والسنة:
• أولا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا} (?).
• وجه الدلالة: قال الجصاص: "فيه إباحة الغنائم، وقد كانت محظورة قبل ذلك" (?).
• ثانيًا: السنة: حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ. . . " الحديث (?).
• وجه الدلالة: قال ابن جماعة: "كانت في شرع من قبلنا لا تحل لأحد، بل تجمع الغنائم في مكان، فتنزل نار من السماء فتأكلها، فخص اللَّه -تعالى- هذه الأمة بحلها لهم؛ تكريمًا لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" (?).Rصحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
• المراد بالمسألة: اتفق المسلمون على قسمة كل مال مأخوذ من أهل الحرب على سبيل القهر والغلبة.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "واتفقوا أن أموال أهل الحرب كلها مقسومة" (?).