• المراد بالمسألة: الغنيمة لغة: مفرد غنائم، يُقال: غنم فلان الغنيمة يغنمها، واشتقاقها من الغنم، وأصلها الربح والفضل، والغنيمة والمغنم والغنيم والغُنم: الفيء، يُقال: غنم الشيء غنمًا: فاز به، وغنم الغازي في الحرب: ظفر بمال عدوه (?).
الغنيمة شرعًا (?) اسم للمأخوذ من أهل الحرب على سبيل القهر والغلبة، إما بحقيقة المنعة، أو بدلالتها، وهي إذن الإمام.
وقيل: هي اسم للمأخوذ من أهل الحرب الموجف عليها بالخيل والركاب.
وقيل: ما أخذ من مال حربي قهرًا بقتال وما ألحق به، كهارب، وهدية الأمير، ونحوهما.
وقد اتفق العلماء على تحليل الغنائم لأمة المسلمين خاصة.
• من نقل الإجماع: أبو جعفر الطبري (310 هـ) قال: "لا خلاف بين الجميع في أن اللَّه -تعالى ذكره- قد أباح للمؤمنين أموال أهل الشرك من أهل الحرب لهم بالقهر والغلبة" (?). ابن عبد البر (463 هـ) قال: "وأجمعوا أن تحليل الغنائم لهذه الأمة من فضائلها" (?).