1 - حديث عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مكة مناخ، لا تباع رباعها، ولا تؤاجر بيوتها" (?).
قال المناوي: "لأنها غير مختصة بأحد، بل هي موضع لأداء المناسك" (?).
وقال أبو عبيد: "فإذا كانت مكة هذه سننها، أنها مناخ لمن سبق إليها، وأنها لا تباع رباعها، ولا يطيب كراء بيوتها، وأنها مسجد لجماعة المسلمين، فكيف تكون هذه غنيمة فتقسم بين قوم يحوزونها دون الناس؟ أو تكون فيئًا فتصير أرض خراج؟ " (?).
• المخالفون للإجماع: ذهب نزر يسير من العلماء إلى القول بأن مكة مثل غيرها من البلاد التي فتحت عنوة، ويجب وضع الخراج على أرضها.
واستدلوا بالقياس على سائر البلاد التي فتحت عنوة ووضع عليها الخراج.
وأجيب عن ذلك: بأنه قياس في مقابل النص، فلا يصح.
قال ابن القيم: "وهذا القول من أقبح الغلط في الإسلام، وهو مردود على قائله، ومكة أجل وأعظم من أن يُضرب على أرضها الجزية، وهي حرم اللَّه وأمنه، ودار نسك الإسلام، وقد أعاذها اللَّه مما هو دون الخراج بكثير، وهذا القول استدراك على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عثمان، والأئمة بعدهم، إلى زمن هذا القائل، وكيف يسوغ ضرب الخراج الذي هو أخو الجزية وشقيقها ورضيع لبنها على خير بقاع اللَّه، وأحبها إلى اللَّه، ودار النسك، ومتعبد الأنبياء، وقرية رسول اللَّه التي أخرجته، وحرم رب العالمين وأمنه، ومحل بيته، وقبلة أهل الأرض" (?).Rصحة الإجماع؛ لشذوذ المخالف.