[166/ 166] أراضي الشام خراجية لا يجوز قسمتها

• المراد بالمسألة: اتفق المسلمون على أن أراضي الشام خراجية ولكنها لا تقسم بل تضرب عليها الجزية وتترك مادة لمن بعدهم من المسلمين.

• من نقل الإجماع: أبو جعفر الطحاوي (321 هـ) قال: "روي عن عمر أنه لم يقسم أرض السواد ومصر والشام، وجعلها مادة للمسلمين ولمن يجيء بعده، واحتج بالآية ووافقه الصحابة بعد الخلاف" (?) المرغناني (593 هـ) قال: "اجتمعت الصحابة على وضع الخراج على الشام" (?). نقله فخر الدين الزيلعي (743 هـ) (?)، والعيني (855 هـ) (?)، وابن نجيم (970 هـ) (?) ابن مودود الموصلي (683 هـ) قال: "أجمعت الصحابة على وضع الخراج على الشام" (?) موفق الدين ابن قدامة (620 هـ) قال: "قال الأوزاعي: أجمع رأي عمر وأصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لَمَّا ظهروا على الشام على إقرار أهل القرى في قراهم على ما كان بأيديهم من أرضهم، يعمرونها، ويؤدون خراجها إلى المسلمين" (?). نقله شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) (?) أحمد بن يحيى المرتضى (840 هـ) قال: "والخراج: ما ضُرب على أرض افتتحها الإمام، وتركها في يد أهلها على تأديته، كفعل عمر -رضي اللَّه عنه- عن مشاورة سواد الكوفة ومصر والشام وخراسان، فكان إجماعًا" (?).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015