الأُولَى-: بلى كسائر أرض العنوة. وهو من المفردات. قال صاحب المحرر (?): لا أعلم من أجاز ضرب الخراج عليها سواه" (?)، نقله المرداوي (885 هـ) (?) ابن رجب الحنبلي (795 هـ) قال: "من أصحابنا من قال: يوضع الخراج على جميع أراضي العنوة، حتى على مزارع مكة إذا قلنا: فتحت عنوة، وهو قول أبي الخطاب (?) في كتاب الانتصار، والسامري (?)، وغيرهما: وقيل: إن قولهما خلاف الإجماع" (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي: