والعيني (855 هـ) (?)، وابن نجيم (970 هـ) (?) وابن عابدين (1252 هـ) (?).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي (?):

1 - أنه بترك عمارة أرض الخراج على وجه الخراب تصير في حكم الموات، فيتضرر أهل الفيء وغيرهم بتعطيلها.

2 - أن أرض الخراج ملك لأصحاب الفيء، فليس له تعريضها للخراب وتعطيلها عليهم.

• المخالفون للإجماع: ذهب البعض إلى أن الأمر ليس على إطلاقه، بل يدفع الإمام للعاجز كفايته من بيت المال، فيعمل فيها قرضًا.

نسب العيني وابن نجيم ذلك القول إلى أبي يوسف (?)، على أنه قول ثان في المسألة.Rصحة الإجماع؛ لشذوذ الخلاف.

[165/ 165] مكة ليست خراجية

• المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على أن مكة ليست خراجية.

• من نقل الإجماع: ابن مفلح (763 هـ) قال: "وفي الانتصار (?) -على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015