وقال -أيضًا-: "وحق المسلمين في الخراج لا يسقط بنقل الملك، فإنها تكون عند المشتري كما كانت عند البائع" (?).Rصحة الإجماع؛ لشذوذ الخلاف.
• المراد بالمسألة: إذا عجز من بيده رقبة الأرض الخراجية عن أداء الخراج فللإمام أن يدفعها إلى غيره مزارعة، ويأخذ الخراج من نصيبه، وإن شاء أجرها وأخذ الخراج من الأجرة، وإن شاء زرعها بنفقة من بيت المال، فإن لم يتمكن من ذلك ولم يجد من يقبل ذلك باعها وأخذ من ثمنها الخراج، وعلى هذا اتفق العلماء.
• من نقل الإجماع: ابن مودود الموصلي (683 هـ) (?) قال: "ومن عجز عن زرع أرض وعن الخراج تؤجر أرضه، ويؤخذ الخراج من الأجرة، فإن لم يكن من يستأجرها باعها الإمام وأخذ الخراج، ورد عليه الباقي بالإجماع؛ لأن فيه ضررًا خاصًّا لنفع عام، فيجوز" (?) البابرتي (786 هـ) قال: "إذا عجز المالك عن الزراعة باعتبار عدم قوته وأسبابه، فللإمام أن يدفعها إلى غيره مزارعة، ويأخذ الخراج من نصيب المالك، ويمسك الباقي له، وإن شاء أجرها وأخذ ذلك من الأجرة، وإن شاء زرعها بنفقة من بيت المال، فإن لم يتمكن، ولم يجد من يقبل ذلك، باعها وأخذ من ثمنها الخراج، وهذا بلا خلاف" (?). نقله فخر الدين الزيلعي (743 هـ) (?)،