وقد أجمع المسلمون على أنه يجوز للإمام أن يجمع على أهل الذمة خراج الأرض زيادة على جزية الرؤوس.

فإذا فُتحت أرضهم عنوة، فقد صارت من دار الإسلام، فيجوز للإمام أن يقرهم فيها على أن يؤدوا خراجها زيادة على جزية رؤوسهم.

أما إذا صالحهم على أن تكون أرضهم للمسلمين، فقد صارت بهذا الصلح من دار الإسلام، وصاروا بإقرارهم فيها أهل ذمة، لا يقرون إلا بجزية، ولا يجزئ الخراج المأخوذ من أرضهم عن جزية رؤوسهم؛ لأنه أجرة، حتى يجمع عليهم بين خراج الأرض وجزية الرؤوس (?).

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "واتفقوا أن أهل الذمة إذا رضوا حين صلحهم الأول بالتزام خراج في الأرضين، أو بعشر، أو بتعشير من تجر منهم في مصره وفي الآفاق، أو بأن يؤخذ منهم شيء معروف زائد على الجزية محدود يحل ملكه، وكان كل ذلك زائدًا على الجزية، أن كل ذلك -إذا رضوه أولًا- لازم لهم ولأعقابهم في الأبد" (?) المرغناني (593 هـ) قال: "إذا فتح الإمام بلدة عنوة -أي: قهرًا- فهو بالخيار: إن شاء قسمه بين المسلمين، كما فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بخيبر، وإن شاء أقر أهله عليها، ووضع عليهم الجزية، وعلى أراضيهم الخراج، كذلك فعل عمر -رضي اللَّه عنه- بسواد العراق، بموافقة الصحابة رضي اللَّه عنهم، ولم يجد من خالفه" (?). نقله فخر الدين الزيلعي (743 هـ) (?)، وابن نجيم (970 هـ) (?).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، المالكية (?)، الشافعية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015