ويقسمها كما فعل رسول اللَّه بخيبر فذلك له، وإن رأى أن يجعلها فيئًا فلا يخمسها ولا يقسمها ولكن تكون موقوفة على المسلمين عامة ما بقوا كما صنع عمر بالسواد فعل ذلك" (?).

• المخالفون للإجماع: ذهب قول شاذ إلى أنه لم يرد دليل على عدم أخذ الخراج من الأرض التي هي ملك في أيدي المسلمين (?).

وأجيب عن ذلك: بأن العدم لا يحتاج إلى أصل؛ لأنه لو أخذ منهم الخراج لنُقل، ولَمَّا لم ينقل دل على عدمه، ولأنه بمنزلة الفيء، فلا يثبت في أراضيهم كما لا يثبت في رقابهم (?).Rصحة الإجماع؛ لشذوذ المخالف.

[159/ 159] يجوز أخذ خراج الأرض زيادة على جزية الرؤوس

• المراد بالمسألة: الجِزْيَةُ لغة: هي المال الذي يَعْقِدُ الكِتابيُّ عليه الذِّمَّة، وهي فِعْلَة من الجزاء كأنَّها جَزَتْ عن قَتْلِه (?). أو هي اسم لما يؤخذ من الذمي، مشتقة من الجزاء، كأنها جزاء إسكاننا إياه في دارنا، وعصمتنا دمه وماله وعياله، وقيل: هي مشتقة من جزي يجزى إذا قضى (?).

الجِزْيَةُ اصطلاحًا: هي موضوعة على رؤوس أهل الذمة، واسمها مشتق من الجزاء، إما جزاء على كفرهم لأخذها منهم صغارًا، وإما جزاء على أماننا لهم لأخذها منهم رفقًا (?). وقيل: الجزية والجزاء واحد، وهي ما أُخذ على وجه الصغار، وسُمِّيت جزية؛ لأنها جزاء الإقامة على الكفر ممن كان من أهل القتال، فمتى أسلم سقط عنه بالإسلام المجازاة على الكفر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015