الحنابلة (?)، الظاهرية (?).

• مستند الإجماع: ويُستدل على ذلك بأن الخراج أجرة عن أرض المسلمين نظير إقرارهم فيها، والجزية عوض عن حقن الدم والإقرار على الكفر (?).

ولذلك تفرض عليهم الجزية، سواء أقرهم الإمام على الأرض أو خمسها وقسمها على الفاتحين، فإن أقرهم عليها زاد الخراج على الجزية، إلا أن يصالحهم الإمام على أن يؤدوا جزية الرؤوس، وتبقى الأرض في ملكهم، فلهم ما صالحونا عليه.

ويدل لذلك قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَعَلَّكُمْ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا، فَتَظْهَرُونَ عليهم، فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ، فَيُصَالِحُونَكُمْ على صُلْحٍ، فلا تُصِيبُوا منهم شيئًا فَوْقَ ذلك، فإنه لَا يَصْلُحُ لَكُمْ" (?).

• وجه الدلالة: قال أبو عبيد: "في هذا الحديث أن السنة في أرض الصلح أن لا يُزاد على وظيفتها التي صولحوا" (?).

• من خالف الإجماع: ذهب عدد قليل من العلماء إلى القول بأن الخراج لا يكون على الأرض التي صالح عليها أهلها. ونقلوا عن الإمام أحمد أنه قال: "أرض أهل الذمة التي في الصلح ليس عليها خراج، إنما يُنظر إلى ما أخرجت، يؤخذ منهم العشر مرتين" (?).

قال الخلال: "والذي عليه العمل في قول أبي عبد اللَّه: أنه ما كان في أيديهم من صلح أو خراج فهم على ما صولحوا عليه، أو جعل على أرضهم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015