دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا، وَمَنَعَتِ الشَّامُ مُدْيَهَا وَدِينَارَهَا، وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا، وَعُدْتُمْ من حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ من حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ من حَيْثُ بَدَأْتُمْ" (?).
• ثانيًا: الآثار: أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- جَعَلَ على أَهْلِ السَّوَادِ على كل جَرِيبٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا (?).
• المخالفون للإجماع: ذهب بعض العلماء إلى القول بأن المرجع في الخراج إلى اجتهاد الإمام (?).
قال ابن قدامة: "يعتبر الخراج بما تحمله الأرض من القليل والكثير، والمرجع فيه إلى اجتهاد الإمام في إحدى الروايات، وهي اختيار الخلال وعامة شيوخنا؛ لأنها أجرة، فلم تتقدر بمقدار لا يختلف كأجرة المساكن.
والثانية: يرجع فيه إلى ما فرض عمر -رضي اللَّه عنه-، لا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان منه؛ لأن اجتهاد عمر أولى من قول غيره.
والثالثة: تجوز الزيادة عليه، ولا يجوز النقصان" (?).
واستدلوا: بما روي أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- وضع على الْجَرِيبِ من الْكَرْمِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى جَرِيبِ النَّخْلِ ثُمَّانِيَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى جَرِيبِ الشَّعِيرِ دِرْهَمَيْنِ" (?).Rعدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
• المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على أن الأرض إذا كانت لا تطيق قدر الخراج جاز الإنقاص، وأخذ قدر ما تطيق الأرض.
• من نقل الإجماع: المرغناني (593 هـ) قال: "النقصان عند قلة الريع جائز