• من نقل الإجماع: علاء الدين السمرقندي (?) (539 هـ) قال: "الخراج نوعان: خراج وظيفة، وخراج مقاسمة، أما الأول: فعلى مراتب، ثبت ذلك بتوظيف عمر -رضي اللَّه عنه- بإجماع الصحابة: في كل جريب أرض بيضاء تصلح للزراعة قفيز مما يزرع فيها، ودرهم" (?) الكاساني (587 هـ) قال: "الخراج نوعان: خراج وظيفة، وخراج مقاسمة، أما خراج الوظيفة: فما وظفه عمر -رضي اللَّه عنه-، ففي كل جريب أرض بيضاء تصلح للزراعة قفيز مما يُزرع فيها، ودرهم. . . هكذا وظفه عمر بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليه أحد، ومثله يكون إجماعًا" (?) فخر الدين الزيلعي (743 هـ) قال: "وخراج جريب صلُح للزرع: صاع ودرهم، وفي جريب الكرم والنخل المتصل: عشرة دراهم؛ لأنه المنقول عن عمر -رضي اللَّه عنه-. . . بمحضر من الصحابة من غير نكير، فكان إجماعًا" (?).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع: يُستدل على ذلك بالسنة والآثار:

• أولًا: السنة: حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنَعَتِ الْعِرَاقُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015