بالإجماع" (?) الكاساني (587 هـ) قال: "إن أخرجت أرض الخراج قدر الخراج لا غير يُؤخذ منها نصف الخراج، وإن أخرجت مثلي الخراج فصاعدًا يُؤخذ جميع الخراج الموظف عليها، وإن كانت لا تطيق قدر خراجها الموضوع عليها ينقص وُيؤخذ منها قدر ما تطيق، بلا خلاف" (?) شهاب الدين الشلبي (?) (1021 هـ) قال: "قال الأتقاني (?) (758 هـ) في شرح الطحاوي: أجمعوا على أنها إذا كانت لا تطيق قدر خراجها الموضوع نقص، وأخذ منها قدر ما تطيق، وذلك لأن المعتبر هو الطاقة" (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:
1 - أن عُمَرَ بن الْخَطَّابِ -رضي اللَّه عنه- وَقَفَ على حُذَيْفَةَ بن الْيَمَانِ، وَعُثْمَانَ بن